تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة العاشرة:

عن هذا المصدر

(د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك. (د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة:

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

§

أ-مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.

§

ب-اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.

§

ج-اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

§

د-طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:

§

(د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك. (د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.

§

٢.على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.

§

٣.يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.

§

٤.تنفق حصيلة التبرعات -حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات- وفق الترتيب الآتي:

§

أ-في الغرض الذي جُمعت من أجله.

§

ب-في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك.

§

ج-تحوّل التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.

§