تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة التاسعة:

عن هذا المصدر

إذا وجد فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ وفق الترتيب الآتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة:

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا وجد فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ وفق الترتيب الآتي:

§

أ-تخصيص الفائض للنفقات الإضافية للغرض الذي جُمع من أجله -عند الحاجة- وفق تقدير الهيئة.

§

ب-تحويل المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.

§

ج-إن لم يتوافر حساب مشابه، يحوّل الفائض إلى أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.

§