تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة الثامنة:

عن هذا المصدر

يلتزم المرخص له بما يأتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة:

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلتزم المرخص له بما يأتي:

§

١.الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ).

§

٢.الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب).

§

٣.فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.

§

٤.تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات.

§

٥.إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها.

§

٦.الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية.

§

٧.وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

§