لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة الثامنة:
عن هذا المصدر
يلتزم المرخص له بما يأتي:
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة:
يلتزم المرخص له بما يأتي:
١.الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ).
٢.الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب).
٣.فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.
٤.تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات.
٥.إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها.
٦.الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية.
٧.وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.