لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة السابعة:
عن هذا المصدر
لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة السابعة:
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة:
١.على الهيئة البت في طلب الترخيص في مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (30) يوم عمل.
٢.في حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن البيانات الآتية:
٣.يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
٤.للمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ(15) يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سبباً مقبولاً لذلك.