تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة الثالثة:

عن هذا المصدر

يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة:

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:

§

١.نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:

§

أ-اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

§

ب-تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.

§

ج-قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

§

د-المدة اللازمة لجمع التبرعات.

§

هـ-المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.

§

و-نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.

§

ز-الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.

§

٢.إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:

§

أ-صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-.

§

ب-شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.

§

ج-صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً.

§

٣.دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.

§

٤.تقريراً بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.

§

٥.عرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.

§

٦.القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.

§

٧.تقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.

§

٨.في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:

§

أ-موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.

§

ب-تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:

§

(ب-1) أن يكونا صادرين من مقيِّمين معتمدين. (ب-2) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (6) أشهر. (ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.

§

ج-إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (8/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (10%)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيِّم ثالث.

§

٩.أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

§