تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · المادة الرابعة:

عن هذا المصدر

يُشترط في مقدم الطلب الآتي:

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة:

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُشترط في مقدم الطلب الآتي:

§

١.ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى.

§

٢.ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

§

٣.ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:

§

أ-محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.

§

ب-مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

§

ج-مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373).

§

د-قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.

§

٤.إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.

§