تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المنتفع بأن يبذل في المحافظة على الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.

§

ويستفاد مما بينته المادة أمران:

§

الأمر الأول: أن المنتفع مطالب ببذل العناية لا بتحقيق الغاية؛ وبناء على ذلك لو هلك الشيء المنتفع به أو تلف دون تعد أو تقصير من المنتفع في المحافظة على الشيء المنتفع به، فإنه لا يكون مسؤولاً ولا ملزمًا بالتعويض؛ فالخطأ هنا لا يفترض في جانب المنتفع، بل على المالك أن يثبت التعدي أو التقصير.

§

الأمر الثاني: أن معيار العناية المطلوبة من المنتفع هو عناية الشخص المعتاد، لا عناية الشخص في شؤونه، سواء كسب حق الانتفاع معاوضة أو تبرعًا؛ وعليه فإذا كان الشخص شديد الحرص فالعناية المطلوبة منه تنزل إلى حد عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشخص مفرطاً في شؤونه فهو مطالب بزيادة العناية إلى حد عناية الشخص المعتاد.

§