تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

§

والمراد بذلك السيطرة الفعلية على الشيء عن طريق القيام بأعمال مادية يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق ملكية ذلك الشيء، فالحائز يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه تصرف المالك؛ ويكون الشخص حائزًا للشيء متى استعمل بالنسبة إليه حقوق مالك ذلك الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعته، فيسكنه أو يزرعه أو يؤجره، ويحرزه وينتفع به ويتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك، سواء كان هذا الشخص يملك الشيء حقيقة أو لا يملكه.

§

ومن هذا يتبين أن الحيازة تتكون من عنصرين:

§

العنصر الأول: عنصر مادي، وهو السيطرة الفعلية.

§

العنصر الثاني: عنصر معنوي، وهو قصد الحائز استعمال الحق لحساب نفسه، كما لو كان هو صاحب الحق.

§

ومثل حق الملكية الحقوق العينية الأخرى؛ فيعد حائزًا لحق الانتفاع أو الارتفاق من يستعمله كما لو كان هو صاحب ذلك الحق، سواء كان قد كسب ذلك الحق أو لم يكن قد كسبه.

§