تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والستون بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة ثلاث حالات يمتنع فيها الأخذ بالشفعة، وهي:

§

الحالة الأولى: إذا كان انتقال الملك بغير البيع؛ إذ الشفعة لا تصح إلا في بيع العقار، فلا يخضع أي تصرف نظامي آخر للشفعة.

§

الحالة الثانية: إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

§

الحالة الثالثة: إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

§

فقيدت المادة هذه الحالة بقيدين:

§

القيد الأول: أن يكون البيع في المزاد.

§

القيد الثاني: أن يتم وفق الإجراءات التي قررتها النصوص النظامية.

§

وتشمل هذه الحالة البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية، وأما بيع العقار بيعًا حرًّا بالمزاد دون تقيد بالإجراءات التي قررتها النصوص النظامية؛ فلا يمنع من الأخذ بالشفعة.

§

وتجدر الإشارة إلى أن موانع الشفعة تمنع قيام الشفعة ابتداءً، بخلاف مسقطات الشفعة المبينة في المادة (٦٦٦) من هذا النظام؛ فهي تلغي الشفعة بعد قيامها.

§