تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون نفقاتها على مالك العقار المرتفق، ويشمل ذلك ما إذا كانت النفقات ناتجة عن عيب في العقار، أو اقتضى الأمر تغيير محل حق الارتفاق بسبب تعديل في الوضع القائم.

§

وحكم الفقرة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على أن تكون نفقة الأعمال على مالك العقار المرتفق به، فيجب العمل بذلك.

§

وتناولت الفقرة (٢) الحالة التي يكون فيها مالك العقار المرتفق به هو المكلف بنفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه؛ كما لو اتفق الطرفان على أن تكون نفقة الأعمال على مالك العقار المرتفق به.

§

فبينت الفقرة أن مالك العقار المرتفق به يستطيع أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله لمالك العقار المرتفق إذا كان الارتفاق على كامل العقار، أما إذا كان الارتفاق على جزء من العقار -كالارتفاق بالمرور- فيكفي مالك العقار المرتفق به للتخلص من هذا التكليف أن يتخلى عن ذلك الجزء لمالك العقار المرتفق.

§

وبينت الفقرة (٣) أنه إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المرتفق والمرتفق به، فإن نفقات تلك الأعمال تكون على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

§

مثال ذلك: إذا كان هناك ارتفاق بالمرور، وكان مالك العقار المرتفق به يستعمل الممر أيضًا للمرور ويعود عليه بالنفع؛ كانت نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال الممر والمحافظة عليه على مالكي العقارين المرتفق والمرتفق به كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

§