شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخمسون بعد الستمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخمسون بعد الستمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا أحدث صاحب الأرض بناء أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن، سواء كان صاحب الأرض حسن النية في أخذ المواد المملوكة لغيره؛ كما لو كان يظن أنها مواده التي اشتراها، أو كان سيء النية.
ففرقت المادة بين فرضين:
الفرض الأول: أن يمكن لصاحب المواد استرداد مواده دون أن يلحق ضررًا جسيمًا بالأرض؛ كما لو كانت المواد أبوابًا أو أدوات صحية، فإن هذه المواد ونحوها يمكن استردادها بنزعها من البناء دون أن يُلحق ضررًا جسيمًا بالأرض؛ ففي هذا الفرض لا يملك صاحب الأرض المواد بمجرد التصاقها واندماجها بالأرض، بل تبقى على ملك صاحبها، ويكون لمالك المواد الحق في الآتي:
١.استرداد المواد.
٢.أن يكون استرداد المواد على نفقة مالك الأرض.
٣.التعويض عن الضرر إن كان له مقتض.
الفرض الثاني: ألا يمكن لصاحب المواد استرداد مواده دون أن يلحق ضررًا جسيمًا بالأرض؛ كما لو كانت المواد دهانًا أو طوبًا، فإن هذه المواد ونحوها لا يمكن استردادها بنزعها من البناء دون أن يُلحق ضررًا جسيمًا بالأرض؛ ففي هذا الفرض يملك صاحب الأرض المواد بالالتصاق والاندماج، ويكون لمالك المواد الحق في الآتي: