شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة بعد السبعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة بعد السبعمائة
قررت المادة التزامًا على صاحب حق المجرى بألا يترتب على استعماله لهذا الحق ضرر على الأرض التي يمر فيها المجرى، سواء كان هذا الضرر من المجرى ذاته أو مما أقامه صاحب حق المجرى من منشآت.
فبينت المادة أنه إذا ترتب على استعمال حق المجرى ضرر على الأرض؛ فإن لمالك الأرض أن يطلب من صاحب حق المجرى تعمير المجرى وإصلاح الضرر، فإن امتنع صاحب حق المجرى عن القيام بذلك؛ جاز لمالك الأرض أن يقوم بالتعمير والإصلاح على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المتعارف عليه.
ولمالك الأرض وفقًا للقواعد العامة أن يطلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب إخلال صاحب حق المجرى بالتزامه بالتعمير؛ كما لو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام بعد طلب ذلك منه، أو امتنع عن تنفيذه فنفذه مالك الأرض أو لم ينفذه، وترتب على أي من ذلك ضرر على مالك الأرض؛ فيكون صاحب حق المجرى مسؤولاً عن هذا الضرر.