تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم تزا حم الشفعاء على العقار المشفوع؛ فبينت أنه إذا تعدد الشفعاء وتوفرت في كل منهم شروط الأخذ بالشفعة، كان لكل منهم حق الشفعة على قدر نصيبه في الملك.

§

وأحوال الشفعاء عند طلب الشفعة لا تخلو من ثلاثة فروض:

§

الفرض الأول: أن يطلب الشفعة جميع الشفعاء، ولم يسقط طلب أي منهم؛ فإن العقار المشفوع كله يقسم على الشفعاء، كل على قدر نصيبه في الملك.

§

مثال ذلك: لو كان العقار مملوكًا لأربعة على الشيوع، للأول النصف ولكل من الثلاثة الآخرين السدس، فباع الأول نصيبه لأجنبي؛ فإن هؤلاء الثلاثة يقتسمون فيما بينهم النصف المبيع بالتساوي لكل منهم السدس، فيصبح العقار بعد الأخذ بالشفعة مملوكًا لهؤلاء الثلاثة على الشيوع، بالتساوي فيما بينهم لكل منهم الثلث.

§

الفرض الثاني: أن يطلب الشفعة بعضهم دون بعض، أو يطلبها الجميع ويسقط طلب بعضهم؛ فإن العقار المشفوع كله يقسم على الشفعاء الذين طلبوا الشفعة أو الذين صح طلبهم، كل على قدر نصيبه في الملك.

§

الفرض الثالث: أن ينفرد واحد من الشفعاء بطلب الشفعة، أو لا يصح إلا طلب واحد منهم؛ فإن هذا الشفيع يأخذ بالشفعة العقار المشفوع كله.

§

وإذا كان المشتري أحد الشركاء جاز لباقي الشركاء الأخذ بالشفعة، ويقسم العقار المشفوع على الشركاء الذين طلبوا الشفعة أو الذين صح طلبهم، كل على قدر نصيبه في الملك، ويُستبعد من العقار المشفوع نصيب الشريك المشتري فيه.

§