تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن الشخص إذا أحدث بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فلمالك الأرض أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن الشخص إذا أحدث بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فلمالك الأرض أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها، ولو كانت الإزالة تضر بالأرض، ولمالك الأرض مع ذلك التعويض عما أصابه من ضرر إن كان له مقتض؛ فيلزم المحدث أن يزيل ما أحدثه من بناء أو غراس ويأخذ الأنقاض بعد أن يدفع نفقات الإزالة، وفي هذا الخيار لا محل لإعمال الالتصاق وأحكامه كسبب من أسباب كسب الملكية.

§

الخيار الثاني: أن يستبقي المحدثات، وله في هذا الخيار أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: دفع قيمة المحدثات مستحقة الإزالة؛ أي قيمتها أنقاضًا دون تكاليف الهدم.

§

الخيار الثاني: دفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب المحدثات.

§

وبينت الفقرة (٢) أن للمحدث سيء النية أن يطلب إزالة المحدثات ولو لم يرض مالك الأرض، بشرط ألا تُلحق الإزالة ضررًا بالأرض، وفي هذه الصورة أيضًا لا محل لإعمال الالتصاق وأحكامه كسبب من أسباب كسب الملكية.

§