تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا أحدث الشخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بحسن نية، أي إنه كان يعتقد أحقيته في الإحداث على الأرض؛ كأن يبني فيها ظناً منه أنها مملوكة له.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا أحدث الشخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بحسن نية، أي إنه كان يعتقد أحقيته في الإحداث على الأرض؛ كأن يبني فيها ظناً منه أنها مملوكة له.

§

ففرقت المادة بين أربعة فروض:

§

الفرض الأول: أن تكون إزالة البناء أو الغراس لا تضر بالأرض ويختار المحدث الإزالة؛ فللمحدث الإزالة ولو لم يرض مالك الأرض، وفي هذا الفرض لا محل لإعمال الالتصاق وأحكامه كسبب من أسباب كسب الملكية.

§

الفرض الثاني: أن تكون الإزالة لا تضر بالأرض ويختار المحدث ترك البناء أو الغراس لمالك الأرض.

§

الفرض الثالث: أن تكون الإزالة تضر بالأرض.

§

ففي هذين الفرضين لمالك الأرض أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل، وهي القيمة التي افتقر بها المحدث.

§

الخيار الثاني: أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس، وهي القيمة التي اغتنى بها مالك الأرض. وتقدر هذه الزيادة وقت استرداد العقار لا وقت إحداث البناء أو الغراس؛ فوقت الاسترداد هو الوقت الذي يكسب فيه مالك الأرض ملكية المحدثات بالالتصاق.

§

وغالبًا ما يختار مالك الأرض أقل القيمتين، وما يدفعه مالك الأرض هنا يتفق مع قواعد الإثراء بلا سبب؛ إلا أن هذا الالتزام مصدره النظام وليس قواعد الإثراء بلا سبب؛ ولذا فيتقادم هذا الالتزام بعشر سنوات لا بثلاث سنوات.

§

الفرض الرابع: أن يبلغ البناء أو الغراس حدًا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما؛ ولا يلزم لذلك عدم استطاعته أداء ما هو مستحق بل يكفي أن يكون هذا الأداء مرهقًا له، ويراعى في تقدير الإرهاق القدرة المالية لمالك الأرض.

§

ففي هذا الفرض لمالك الأرض أن يطلب تمليك الأرض للمحدث، على أن يدفع المحدث للمالك تعويضًا عادلاً.

§