تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة بعد السبعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة حق المسيل، وهو الحق الذي يتقرر لمصلحة صاحب الأرض في تصريف المياه السائلة سيلاً طبيعيًا إلى أرض غيره.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حق المسيل، وهو الحق الذي يتقرر لمصلحة صاحب الأرض في تصريف المياه السائلة سيلاً طبيعيًا إلى أرض غيره.

§

فقررت المادة حقَّين يندرجان ضمن حق المسيل:

§

أولاً: الحق الذي يتقرر على الأرض المنخفضة لمصلحة الأرض العالية؛ فبينت الفقرة (١) أنه ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًا يمنع سيلان المياه سيلاً طبيعيًّا من الأرض العالية؛ مما يسبب ضررًا على الأرض العالية، أي إن لصاحب الأرض العالية الحق في تصريف المياه السائلة سيلاً طبيعيًا من أرضه، وإذا تعينت أرض الجار المنخفضة لهذا المسيل لم يجز لمالكها أن يقيم سدًا أو بناء يمنع هذا المسيل.

§

ثانيًا: الحق الذي يتقرر على الأرض العالية لمصلحة الأرض المنخفضة؛ فبينت الفقرة (٢) أنه ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.

§

وحق المسيل الذي قررت المادة أحكامه يتعلق بتصريف صاحب الأرض المياه السائلة سيلاً طبيعيًا، وهو بهذا المفهوم يقابل حق الشِّرب، وأما تصريف مياه الصرف -وهي المياه غير الصالحة بعد ريّ أرضه- إلى المصرف العام عبر أرض جاره، ويكون ذلك غالبًا من خلال قنوات مستورة تحت الأرض؛ فلا يدخل في حكم المادة، وحق المسيل بهذا المفهوم يقابل حق المجرى، وتطبق في شأنه الأنظمة الخاصة.

§