تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة العاشرة بعد السبعمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة عدم جواز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، وإذا أجرى شخص مسيلاً في أرضه وترتب عليه ضرر في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص وجب عليه إزالة هذا الضرر، ولو كان قديمًا.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة عدم جواز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، وإذا أجرى شخص مسيلاً في أرضه وترتب عليه ضرر في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص وجب عليه إزالة هذا الضرر، ولو كان قديمًا.

§

والمراد بإزالة الضرر ولو كان قديمًا إزالة موجبه؛ وهو المسيل الضار، وليس المراد جبر ما وقع من الضرر بسبب هذا المسيل بتعويض المتضرر؛ فإن التعويض عن الضرر يتقادم فيه الحق بمرور الزمن وفق ما هو مقرر في قواعد الفعل الضار.

§