تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن آثار حق الارتفاق التي هي الحقوق والالتزامات بموجب حق الارتفاق تحددها ثلاثة أمور:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن آثار حق الارتفاق التي هي الحقوق والالتزامات بموجب حق الارتفاق تحددها ثلاثة أمور:

§

الأمر الأول: القواعد المقررة في سند إنشاء حق الارتفاق، سواء كان العقد أو الوصية. ويراعى في تفسير السند أن يكون التفسير في مسائل حق الارتفاق ضيقًا؛ بأن توفق المحكمة بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به.

§

الأمر الثاني: ما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار محل حق الارتفاق، فيما لا يتعارض مع القواعد المقررة في سند الإنشاء.

§

الأمر الثالث: الأحكام الواردة في هذا الفرع، سواء ما يتعلق بالنفقات اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وفقًا للمادة (٧١٢)، أو التزام مالك العقار المرتفق به بعدم التغيير في حق الارتفاق وفقًا للمادة (٧١٣)، أو تجزئة العقار المرتفق وفقًا للمادة (٧١٤)، أو تجزئة العقار المرتفق به وفقًا للمادة (٧١٥).

§