تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة أن كل تصرف نظامي يصدر من المريض مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ فيأخذ التبرع أو قدر المحاباة حكم الوصية. والوصية تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها وفقًا للمادة (٦٤٦) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أن كل تصرف نظامي يصدر من المريض مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ فيأخذ التبرع أو قدر المحاباة حكم الوصية. والوصية تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها وفقًا للمادة (٦٤٦) من هذا النظام.

§

والتصرفات النظامية تشمل التصرف من جانبين، وهو العقد، والتصرف من جانب واحد، وهو الإرادة المنفردة.

§

وتضمن هذا النظام تطبيقين للمادة؛ الأول في عقد البيع في المادة (٣٥٤)، والثاني في عقد الكفالة في المادة (٥٨٠).

§

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وفقًا للمادة (٣٥٣) من هذا النظام.

§