شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة قرينة نظامية وهي أن التصرف الصادر من الشخص يعد وصية مستترة، باستيفاء أربعة شروط:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
قررت المادة قرينة نظامية وهي أن التصرف الصادر من الشخص يعد وصية مستترة، باستيفاء أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف، والمعتبر في كون الشخص وارثًا من عدمه هو وقت موت المتصرف وليس وقت تصرفه، والوارث في حكم المادة هو الوارث وفقًا لما نص عليه نظام الأحوال الشخصية.
الشرط الثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة الشيء الذي تصرف فيه؛ بحيث يكون تحت يده.
الشرط الثالث: أن يحتفظ المتصرف بحق الانتفاع بذلك الشيء، وحق الانتفاع وفق ما بينته المادة (٦٧٩) من هذا النظام هو حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
الشرط الرابع: أن يكون احتفاظ المتصرف بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مشروطاً مدة حياته، وأما إذا كان مشروطاً بمدة معينة وكان المتوقع بحسب المعتاد أن يعيش المتصرف بعد انقضائها، أو كان انتفاعه انتفاعًا فعليًا لا يستند إلى حق نظامي، فلا يأخذ حكم الوصية.
فإذا استوفى التصرف هذه الشروط فيعد تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية؛ والوصية تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها وفقًا للمادة (٦٤٦) من هذا النظام.
وهذه القرينة النظامية قابلة لإثبات العكس، متى استطاع من تصرف إليه المورث إثبات أن التصرف بيع منجز أو هبة منجزة وليس وصية مستترة، فتسري أحكام ذلك التصرف.