تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة قرينة نظامية وهي أن كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس يعد من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ونتيجة لذلك يكون هو المالك له، فلا حاجة إلى أن يثبت أنه هو من قام بهذا العمل، ولا يطالب بأن يحضر دليلاً على ملكيته لما هو موجود في ملكه؛ فالمبدأ الذي قررته المادة (٦٠٩) من هذا النظام ه

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة قرينة نظامية وهي أن كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس يعد من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ونتيجة لذلك يكون هو المالك له، فلا حاجة إلى أن يثبت أنه هو من قام بهذا العمل، ولا يطالب بأن يحضر دليلاً على ملكيته لما هو موجود في ملكه؛ فالمبدأ الذي قررته المادة (٦٠٩) من هذا النظام هو: أن كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا.

§

وهذه القرينة النظامية قابلة لإثبات العكس، متى استطاع غير مالك الأرض أن يقدم دليلاً على أن الشيء المقام على الأرض مملوك له وليس لمالك الأرض، سواء كان هذا الدليل تصرفًا نظاميًا؛ كما لو أثبت غير مالك الأرض أن هناك اتفاقًا بينه وبين مالك الأرض على أن ما وجد عليها ملك له وليس ملكًا لمالك الأرض، أو كان الدليل واقعة مادية؛ كما لو أثبت أنه هو الذي أقام البناء أو الغراس على نفقته.

§