تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن كل متقاسم يضمن للمتقاسم الآخر استحقاق المال المقسوم، ويشترط لذلك أربعة شروط:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن كل متقاسم يضمن للمتقاسم الآخر استحقاق المال المقسوم، ويشترط لذلك أربعة شروط:

§

الشرط الأول: أن يقع الاستحقاق في النصيب المفرز للمتقاسم، سواء وقع الاستحقاق في كل نصيبه أو في بعضه.

§

الشرط الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق سابقًا على القسمة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يدعيه الغير موجودًا قبلها، وأما إذا كان تاليًا لها فلا ضمان؛ كأن تنزع ملكية العقار الذي وقع من نصيب المتقاسم للمصلحة العامة بعد تمام القسمة.

§

الشرط الثالث: ألا يكون الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه، وهو ما بينته الفقرة (٢)؛ كأن ترفع على المتقاسم دعوى استحقاق ولا يعلم بها بقية المتقاسمين ويتولى الدفاع وحده ويهمل التمسك بدفع كان يؤدي إلى رفضها، أو يقر للغير بالحق ويثبت المتقاسمون الآخرون أن الغير لم يكن على حق في دعواه.

§

الشرط الرابع: ألا يوجد اتفاق بين المتقاسمين على الإعفاء من ضمان الاستحقاق، وهو ما بينته الفقرة (٢)، أي إن ضمان الاستحقاق في القسمة ليس من النظام العام؛ فيجوز التعديل فيه بالزيادة أو النقص أو الإعفاء منه إذا لم يكن ناشئًا عن فعل المتقاسم أو كان قد تعمد إخفاءه.

§

واشترطت الفقرة لصحة الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق في القسمة شرطين:

§

الشرط الأول: أن يكون هذا الاتفاق صريحًا وليس ضمنيًا.

§

الشرط الثاني: أن يحدد في الاتفاق سبب الاستحقاق بالذات الذي يراد الإعفاء من ضمانه.

§

والأثر المترتب على ضمان الاستحقاق في القسمة متى تحققت شروطه، هو أن المتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه له أن يرجع بالضمان على بقية المتقاسمين كلٌّ بنسبة حصته في المال المقسوم، وذلك على التفصيل المبين في رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق في عقد البيع.

§

والمعتبر في رجوع المتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه على بقية المتقاسمين هو قيمة الشيء وقت القسمة وليس قيمته وقت الاستحقاق، وعلى هذا فإنه يرجع على بقية المتقاسمين بقيمة الشيء المستحق وقت القسمة.

§

وإذا كان أحد المتقاسمين معسرًا قسم نصيبه على الباقين بما فيهم المتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه.

§