تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن المتقاسم يعد مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وليس منذ أن تمت القسمة؛ ويترتب على ذلك عدة نتائج، منها:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المتقاسم يعد مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وليس منذ أن تمت القسمة؛ ويترتب على ذلك عدة نتائج، منها:

§

النتيجة الأولى: سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقع في نصيبه جزء مفرز؛ فيخلص له نصيبه المفرز خاليًا من تصرفات شركائه الصادرة في أثناء الشيوع ومحملاً بتصرفاته هو وحده، وفق ما هو مبين في المادة (٦٢٠) من هذا النظام.

§

النتيجة الثانية: الأثر الكاشف للقسمة يقتضي أن تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين؛ ومن ثم يجوز نقض القسمة الاتفاقية للغبن المجرد، وفق ما هو مبين في المادة (٦٣١) من هذا النظام.

§

النتيجة الثالثة: الأثر الكاشف للقسمة يقتضي أن تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين؛ ومن ثم روعي ذلك في بعض الأحكام التي يختص بها ضمان الاستحقاق في القسمة، ومن ذلك عدم صحة الاتفاق على الإعفاء من الضمان إذا لم يكن صريحًا أو لم يكن سببه محددًا، وأن المعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة، وفق ما هو مبين في المادة (٦٣٢) من هذا النظام.

§