شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء قسمة مؤقتة، وهي لا تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع، بل إلى تنظيم علاقة الشركاء في استعمال المال الشائع واستغلاله.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
بينت المادة أن المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء قسمة مؤقتة، وهي لا تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع، بل إلى تنظيم علاقة الشركاء في استعمال المال الشائع واستغلاله.
والمهايأة على نوعين:
النوع الأول: المهايأة الزمنية، وهي أن يتناوب الشركاء على الشيوع في الانتفاع بالمال الشائع لمدة زمنية تتناسب مع حصة كل واحد منهم في المال الشائع.
النوع الثاني: المهايأة المكانية، وهي أن ينتفع كل واحد من الشركاء على الشيوع بجزء معين من المال الشائع يعادل حصته فيه، فينتفعون معًا في وقت واحد.
والأصل أن تكون المهايأة -زمنية أو مكانية- بمقدار حصة كل شريك في المال الشائع، ولكن يجوز الاتفاق على خلاف ذلك؛ إذ إنه لا يتعلق بالنظام العام.