شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة ما يجب على الشركاء تعيينه عند اتفاقهم على المهايأة الزمنية أو المكانية، والأثر المترتب على اختلافهم في ذلك، على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
بينت المادة ما يجب على الشركاء تعيينه عند اتفاقهم على المهايأة الزمنية أو المكانية، والأثر المترتب على اختلافهم في ذلك، على النحو الآتي:
أولاً: المهايأة الزمنية؛ بينت الفقرة (١) أنه يجب تعيين وقت ابتدائها في حق كل شريك ومدة انتفاعه، فإن اتفق الشركاء على المهايأة واختلفوا في تعيين وقت ابتدائها في حق كل شريك ومدة انتفاعه؛ فلا يترتب عليه بطلان الاتفاق، بل تعين المحكمة بناء على طلب أحد الشركاء المدة المناسبة؛ مراعية في ذلك طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين موعد بدء انتفاع كل شريك.
ثانيًا: المهايأة المكانية؛ بينت الفقرة (٢) أنه يجب تعيين محل انتفاع كل شريك فيها، فإن اتفق الشركاء على المهايأة واختلفوا في تعيين محل انتفاع كل شريك؛ فلا يترتب عليه بطلان الاتفاق، بل تعين المحكمة ذلك بناء على طلب أحد الشركاء، ولها إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن للمحكمة أن تعين مدة الانتفاع في المهايأة الزمنية ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية دون حاجة لإجراء القرعة إذا تبين لها أن طلب الشريك ذلك ينطوي على تعسف في استعمال الحق.