تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة؛ فكل شريك في المهايأة مؤجر لمنفعة حصته ومستأجر لمنفعة حصص باقي الشركاء.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة؛ فكل شريك في المهايأة مؤجر لمنفعة حصته ومستأجر لمنفعة حصص باقي الشركاء.

§

وبينت المادة وجوب مراعاة طبيعة المهايأة؛ وعلى هذا تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها، والأحكام الخاصة الواردة في هذا الفرع؛ ومن ذلك أنه تسري على حقوق والتزامات المتهايئين فيما بينهم حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار.

§