شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن السير في إجراءات القسمة النهائية للمال الشائع لا يمنع من أن يتفق الشركاء أثناء هذه الإجراءات على المهايأة مؤقتًا حتى تتم القسمة النهائية، وهذه صورة خاصة من المهايأة تتميز بأنها إجراء سابق على القسمة النهائية.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
بينت المادة أن السير في إجراءات القسمة النهائية للمال الشائع لا يمنع من أن يتفق الشركاء أثناء هذه الإجراءات على المهايأة مؤقتًا حتى تتم القسمة النهائية، وهذه صورة خاصة من المهايأة تتميز بأنها إجراء سابق على القسمة النهائية.
ويجوز للمحكمة إلزام الشركاء بالمهايأة في حال عدم اتفاقهم، بناءً على طلب أحد الشركاء، ولو عارض ذلك الشركاء الآخرون.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع وطلب الآخرون المهايأة؛ قُدم طلب القسمة النهائية كما بينته المادة (٦٣٨) من هذا النظام.