تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع وجب قبول طلبه، سواء كان ذلك قبل البدء في المهايأة أو بعد البدء فيها.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع وجب قبول طلبه، سواء كان ذلك قبل البدء في المهايأة أو بعد البدء فيها.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وجب قبول طلبه ولو امتنع الآخرون، ما لم يطلبوا القسمة النهائية فإنه يصار إليها.

§

وعلى هذا فلا يخلو الأمر من أربعة فروض:

§

الفرض الأول: أن يطلب الشركاء أو بعضهم القسمة فقط؛ فيجب أن يصار إلى القسمة.

§

الفرض الثاني: أن يطلب الشركاء أو بعضهم المهايأة فقط؛ فيجب أن يصار إلى المهايأة.

§

الفرض الثالث: أن يطلب بعض الشركاء المهايأة ويطلب البعض الآخر القسمة، أو يطلب بعض الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ فيجب أن يصار إلى القسمة.

§

الفرض الرابع: أن يطلب الشركاء القسمة فقط، ولكن في أثناء سير إجراءاتها يتفق الشركاء على المهايأة حتى تتم القسمة؛ فيجوز ذلك، بل يجوز للمحكمة إلزام الشركاء بالمهايأة في حال عدم اتفاقهم، بناءً على طلب أحد الشركاء، وفقًا لما قررته المادة (٦٣٧) من هذا النظام.

§