تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء، ويحل ورثته محله في الانتفاع بالمال الشائع وفق ما آل إلى مورثهم في المهايأة زمانيًا أو مكانيًا.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء، ويحل ورثته محله في الانتفاع بالمال الشائع وفق ما آل إلى مورثهم في المهايأة زمانيًا أو مكانيًا.

§

وإذا أراد الورثة كلهم أو بعضهم قسمة المال الشائع جاز لهم ذلك مع سريان المهايأة؛ لانتقال جميع حقوق مورثهم لهم، ومن ذلك أن من حق الشريك أن يطلب القسمة أثناء سريان المهايأة وفق ما بينته المادة (٦٣٨) من هذا النظام، فإذا تمت القسمة النهائية انقضت المهايأة.

§