تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن نطاق حقي الاستعمال والسكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم دون غيرهم.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن نطاق حقي الاستعمال والسكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم دون غيرهم.

§

مثال ذلك: إذا أوصى المالك لشخص بسكنى دار مكونة من عدة شقق لم يكن له أن يسكن منها إلا القدر الكافي لسكناه هو وأسرته.

§

والمرجع في تحديد المراد بالأسرة، ومقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته أمران:

§

الأمر الأول: ما يقرره السند المنشئ لحقي الاستعمال والسكنى.

§

الأمر الثاني: ما جرى عليه العرف، وذلك إذا لم يكن السند المنشئ للحق حدد ذلك؛ كجريان العرف على أن المقصود بالأسرة هو كل من يقوم الشخص برعايتهم والقيام عليهم، فيدخل في ذلك الزوجة، والأولاد، والوالدان.

§