تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه يحق لمن يملك حق الانتفاع سواء كان المالك أو المنتفع أن يقصر هذا الحق على حق الاستعمال فقط أو على حق السكنى فقط.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه يحق لمن يملك حق الانتفاع سواء كان المالك أو المنتفع أن يقصر هذا الحق على حق الاستعمال فقط أو على حق السكنى فقط.

§

وحق الاستعمال حق عيني متفرع عن حق الانتفاع يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره يخول صاحب هذا الحق استعمال الشيء لنفسه وأسرته.

§

أما حق السكنى فهو متفرع عن حق الاستعمال، إذ هو مقصور على نوع معين من الاستعمال وهو السكنى، وحق السكنى لا يكون إلا على عقار بخلاف حقي الانتفاع والاستعمال فإنهما يكونان على عقار وعلى منقول.

§