شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة التزام مالك العقار المرتفق به بعدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه القائم، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة
بينت المادة التزام مالك العقار المرتفق به بعدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه القائم، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.
مثال ذلك: إذا كان حق الارتفاق على بئر، فلا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يضع سياجًا يعوق المرتفق عن اغتراف الماء، وإذا كان حق الارتفاق على ممر، فلا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغيره أو يضع بابًا يمنع المرتفق من الارتفاق.
واستثنت المادة حالتين يحق فيهما لمالك العقار المرتفق به طلب نقل حق الارتفاق إلى موضع آخر، وهما:
الحالة الأولى: إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتفق به.
مثال ذلك: لو حفر مجرى قناة لاستعمالها في توصيل المياه، ثم أصبحت هذه القناة في موضعها عائقة لتصريف المياه من العقار المرتفق به؛ ففي هذه الحالة يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلب نقل مجرى القناة إلى موضع آخر لا يعوق تصريف المياه.
الحالة الثانية: إذا كان الارتفاق يمنع مالك العقار المرتفق به من القيام بالإصلاحات المفيدة لعقاره.
مثال ذلك: لو كان الارتفاق بالمرور، وأراد مالك العقار المرتفق به أن يقيم أبنية مفيدة لعقاره ولكنها تسد الممر الذي يستعمل فيه حق المرور؛ ففي هذه الحالة يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلب نقل الممر إلى موضع آخر لا يمنعه من إقامة الأبنية التي يريدها.
ولا يشترط في الحالتين رضى مالك العقار المرتفق، بشرط أن يتمكن مع ذلك من استعمال حقه في الموضع الآخر بسهولته في الموضع السابق.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغير الموضع الأصلي لحق الارتفاق من تلقاء نفسه، بل يجب عليه أولاً أن يفاوض مالك العقار المرتفق في هذا التغيير، فإن رفض ذلك، طلب مالك العقار المرتفق به من المحكمة نقل الحق.