تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة حكم الارتفاق عند تجزئة العقار المرتفق؛ كما لو تم فرزه بين الشركاء ليختص كل شريك بجزء مفرز، أو بيع جزء منه لأجنبي، أو ورثه أكثر من شخص.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم الارتفاق عند تجزئة العقار المرتفق؛ كما لو تم فرزه بين الشركاء ليختص كل شريك بجزء مفرز، أو بيع جزء منه لأجنبي، أو ورثه أكثر من شخص.

§

فبينت الفقرة (١) أنه إذا جزئ العقار المرتفق بقي حق الارتفاق مستحقًا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق به.

§

مثال ذلك: إذا كان الارتفاق بأخذ كمية معينة من رمل العقار المرتفق به وفقًا للأنظمة الخاصة بذلك، ثم جزئ العقار المرتفق إلى جزأين متساويين، فإنه لا يجوز زيادة العبء على العقار المرتفق به، بل يجب أن يختص كل جزء من العقار المرتفق بنصف كمية الرمل التي كانت تؤخذ من قبل التجزئة. وإذا كان الارتفاق بالمرور في موضع معين من العقار المرتفق به، ثم جزئ العقار المرتفق، فإن حق المرور بعد هذه التجزئة يجب أن يستعمل في موضعه المعين دون أن يتعداه.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.

§

مثال ذلك: إذا كان الارتفاق بأخذ كمية لازمة من الأسمدة من العقار المرتفق به لتسميد العقار المرتفق، ثم جزئ هذا العقار إلى جزأين بين شريكين، حتى يقيم أحدهما في جزئه مصنعًا ويستبقي الشريك الآخر عقاره مخصصًا للزراعة كما كان، فإنه يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن الجزء الذي بني عليه.

§