شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه عند تجزئة العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل جزء منه.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة
بينت المادة أنه عند تجزئة العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل جزء منه.
مثال ذلك: إذا كان الارتفاق بأخذ كمية معينة من رمل العقار المرتفق به وفقًا للأنظمة الخاصة بذلك، ثم جزئ هذا العقار إلى أربعة أجزاء متساوية، فإن كل جزء منه يكون محملاً بحق ارتفاق بنسبته وهي ربع كمية الرمل التي كانت تؤخذ من قبل التجزئة.
وبينت المادة أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المرتفق به ولا يمكن استعماله عليها، فيحق لمالك كل جزء من هذه الأجزاء أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
مثال ذلك: إذا كان الارتفاق بالمرور أو الشِّرب من بئر وكان في الجهة الشرقية من العقار المرتفق به، ثم بيع هذا العقار بعد تجزئته إلى جزأين شرقي وغربي، فيحق لمالك الجزء الغربي أن يطلب إنهاء حق الارتفاق من ذلك الجزء.