تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزام المنتفع بالنفقات المعتادة؛ فبينت أنواع النفقات المتعلقة بالشيء المنتفع به، ومن يكون ملزمًا بها؛ وذلك على النحو الآتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزام المنتفع بالنفقات المعتادة؛ فبينت أنواع النفقات المتعلقة بالشيء المنتفع به، ومن يكون ملزمًا بها؛ وذلك على النحو الآتي:

§

أولاً: النفقات المعتادة، وهي النفقات التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به، وأعمال الصيانة؛ مثل نفقات الحصول على ثمرته، ونفقات إدارته، والرسوم المتعلقة به؛ فهذه النفقات تكون على المنتفع، ويجب عليه القيام بها أثناء انتفاعه.

§

ثانيًا: النفقات غير المعتادة، وهي النفقات التي تفرض على الشيء لا على سبيل العادة، والإصلاحات الجسيمة وهي ما كان ضروريًا لبقاء الشيء المنتفع به، والتي لم تنشأ عن خطأ المنتفع؛ مثل الدين المضمون بالرهن على العقار المنتفع به؛ فهذه النفقات تكون على المالك، ولكن لا يلزمه أن يقوم بها أثناء مدة الانتفاع.

§

فأداء هذه النفقات يكون على حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا أدى المنتفع هذه النفقات؛ فله الحق في استردادها من المالك بعد رد الشيء إليه.

§

الحالة الثانية: إذا أدى المالك هذه النفقات أثناء مدة الانتفاع؛ فإنه لا يرجع بها على المنتفع.

§

وتجدر الإشارة إلى أن المنتفع يُلزم بالنفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي تنشأ عن خطئه، وتطبق عليه الأحكام المقررة في المسؤولية عن الفعل الضار.

§

والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافها؛ كأن يتفقا على أن تكون جميع النفقات المعتادة وغير المعتادة على أحدهما، أو أن تكون الرسوم على المالك.

§