تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن حيازة المنقول تعد قرينة على ملكية الحائز عند النزاع فيها؛ فلا يطالب الحائز للمنقول بإثبات ملكيته، حيث إن التملك مفترض في حقه لا يحتاج إلى مزيد إثبات، وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على ذلك العكس.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن حيازة المنقول تعد قرينة على ملكية الحائز عند النزاع فيها؛ فلا يطالب الحائز للمنقول بإثبات ملكيته، حيث إن التملك مفترض في حقه لا يحتاج إلى مزيد إثبات، وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على ذلك العكس.

§

مثال ذلك: حائز المجوهرات في يده تعد حيازته قرينة كافية على أنه يملكها، لا يطالب معها بمزيد إثبات على ملكه إياها، وعلى من يدعي استحقاقها أن يقدم دليلاً يثبت ملكيتها.

§

ويتبين من حكم المادة أن الحيازة بمجردها لا تكون سببًا لكسب الملكية لا في العقار ولا في المنقول، كما أن حيازة العقار لا تعد بمجردها قرينة على الملكية.

§