شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أنه إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، سواء امتنعوا جميعًا أو أي واحدٍ منهم؛ فلا يخلو الأمر من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة
بينت الفقرة (١) أنه إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، سواء امتنعوا جميعًا أو أي واحدٍ منهم؛ فلا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: ألا يترتب على القسمة العينية تعطل الانتفاع بالمال الشائع ولا نقصٌ كبيرٌ في قيمته؛ فيجب على المحكمة في هذه الحالة قسمته عيناً.
الحالة الثانية: أن يترتب على القسمة العينية تعطل الانتفاع بالمال الشائع أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته؛ فتأمر المحكمة في هذه الحالة ببيعه في المزاد، ويحصل كل شريك على نصيبه.
وبينت الفقرة (٢) صورة مستثناة من الحالة الثانية التي يحق فيها للشريك طلب بيع المال الشائع في المزاد، وهي فيما إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته وحدها بما لا يقل عن القيمة التي سيحصل عليها لو بيع المال الشائع كاملاً؛ ففي هذه الصورة لا يُلزم الشركاء ببيع المال الشائع في المزاد، وإنما تباع حصة طالب القسمة وحدها وإن لم تكن مفرزة.
وإذا ترتب على بيع حصة طالب القسمة وحدها نقص في قيمتها، فيحق له التمسك ببيع المال الشائع في المزاد، وللشركاء الباقين إذا أرادوا أن يتوقوا البيع في المزاد أن يدفعوا لطالب القسمة مقدار ما سيلحقه من نقص في بيع حصته وحدها.