شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة القسمة القضائية للمال الشائع في حال تعذر القسمة الاتفاقية بين الشركاء؛ فبينت أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع، ولهذا يحق لكل شريك يرغب في الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
تناولت المادة القسمة القضائية للمال الشائع في حال تعذر القسمة الاتفاقية بين الشركاء؛ فبينت أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع، ولهذا يحق لكل شريك يرغب في الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية.
واستثنت المادة من هذا الأصل ثلاث حالات يجبر فيها الشريك على البقاء في الشيوع، وهي:
الحالة الأولى: أن يوجد اتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معلومة، فلا يجوز طلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة، ويسري هذا الاتفاق في حق خلف الشريك سواء كان الخلف عامًا أو خاصًا.
الحالة الثانية: أن يوجد نص نظامي يلزم بالبقاء في الشيوع.
الحالة الثالثة: أن يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع؛ كالأجزاء المشتركة في ملكية الوحدات العقارية.