شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة المال الشائع القابل للقسمة صحت القسمة، ولو كان ذلك ينقص من منفعة المال أو من قيمته.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
بينت المادة أنه إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة المال الشائع القابل للقسمة صحت القسمة، ولو كان ذلك ينقص من منفعة المال أو من قيمته.
أما إذا لم يحصل الاتفاق وطلب أحد الشركاء القسمة فتكون القسمة قضائية، وتطبق أحكام المادة (٦٢٧) والمادة (٦٢٨) من هذا النظام.
والأصل في القسمة العينية سواء كانت اتفاقية أو قضائية أن يجزأ المال ويقسم إلى حصص عينية، وتكون هذه الحصص بناء على أصغر حصة لتكون حصصًا متساوية ثم تجرى القرعة لتحديد نصيب كل واحد؛ فلو كان الشركاء ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس، فيقسم المال أسداسًا، ثم يعطى للكل ما يعادل حصته من المال الشائع.
فإذا تعذرت القسمة بناء على أصغر حصة فيجوز إجراؤها بطريق التجنيب، وذلك بأن يعين لكل شريك جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
والأصل أن يختص كل شريك بكامل حصته عيناً، فإذا تعذر ذلك عوض الشريك الذي يحصل على أقل من حصته بمعدِّل نقدي يعوضه عما نقص من حصته، ويؤخذ هذا المعدِّل من الشريك الذي حصل على أكثر من حصته.
والعبرة في تكوين الحصص أيًا كانت طريقة القسمة بقيمة الأموال الشائعة وقت إجراء القسمة، لا وقت بدء الشيوع ولا وقت رفع الدعوى.