تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة عشرة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا كان الحائط مملوكًا لأحد الجارين، فليس لمالك الحائط أن يهدمه إذا تحققت ثلاثة شروط:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا كان الحائط مملوكًا لأحد الجارين، فليس لمالك الحائط أن يهدمه إذا تحققت ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يكون ملك الجار مستترًا بالحائط؛ كما لو كان مسورًا من جهاته الثلاث، والحائط الذي يراد هدمه هو حده الرابع.

§

الشرط الثاني: أن يكون الهدم مما يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

§

الشرط الثالث: ألا يكون هناك سبب معتبر للهدم، فإن كان هناك سبب معتبر للهدم؛ مثل أن يكون الحائط آيلاً للسقوط، فله أن يهدمه.

§

وتقدير السبب المعتبر يقوم على الموازنة بين مصلحة من يرغب في الهدم والضرر الذي يصيب جاره بسبب الهدم.

§