شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن للشريك في الحائط المشترك أن يزيد ارتفاع الحائط على نفقته ولو لم يرض شريكه بهذه الزيادة، بشرطين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
بينت الفقرة (١) أن للشريك في الحائط المشترك أن يزيد ارتفاع الحائط على نفقته ولو لم يرض شريكه بهذه الزيادة، بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون للشريك الذي يرغب في تعلية الحائط مصلحة جدية في ذلك؛ كما لو أراد أن يبني طابقًا جديدًا فوق طبقات بنائه الموجودة فعلاً وفق المتطلبات النظامية.
الشرط الثاني: ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا، فإن كان الضرر الذي يلحق الشريك بسبب تعلية الحائط جسيمًا فله منع شريكه من التعلية.
وإذا انفرد أحد الشريكين بتعلية الحائط صار الجزء المعلى ملكًا خالصًا له وحده سواء كانت التعلية بعد هدم الحائط وإعادة بنائه أو كانت دون هدمه، فإذا احتاج الشريك الآخر في المستقبل إلى الاستفادة من الجزء المعلى كان له حق الاشتراك فيه جبرًا على صاحبه بعد دفع حصته من النفقة.
وليس للشريك الراغب في تعلية الحائط أن يلزم شريكه بالمشاركة في نفقات التعلية بحجة أن الحائط مشترك بينهما، لكن إن كانت المصلحة مشتركة بين الشريكين فيمكن لمن تحمل النفقات المطالبة بالتعويض عن الحصة التي تقابل انتفاع الشريك الآخر وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.
وبينت الفقرة (٢) أنه إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية واقتضت تعليته هدمه وإعادة بنائه، كان على من له مصلحة جدية في التعلية أن يهدم الحائط ويعيد بناءه كله على نفقته وحده، بشرط ألا يلحق الهدم بالشريك ضررًا جسيمًا؛ كما لو كانت مباني الشريك مستندة إلى الحائط، وهدمه لإعادة بنائه يضر به، فلا يُمكَّن من له مصلحة في التعلية من هدمه لأجل تعليته.
وبينت الفقرة (٣) أنه إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، ولم يكن ذلك بسبب أحد الشركاء، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء كل منهم بنسبة حصته فيه، فيجوز لأي من الشركاء أن يطالب بإجبار بقية الشركاء على المشاركة في الإصلاح إذا كان هذا الإصلاح ضروريًا لاستعمال الحائط في الغرض الذي أقيم من أجله.