تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلا يحق لأي من الشركاء أن يستأثر بالتصرف فيه بالتغيير بغير إذن الآخر، سواء كان هذا التغيير بالزيادة أو النقصان، وذلك إذا كان هذا التغيير يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له الحائط؛ كما لو كان الغرض من الحائط الاستتار به، فلا يجوز لأي من الشركاء أن ي

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلا يحق لأي من الشركاء أن يستأثر بالتصرف فيه بالتغيير بغير إذن الآخر، سواء كان هذا التغيير بالزيادة أو النقصان، وذلك إذا كان هذا التغيير يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له الحائط؛ كما لو كان الغرض من الحائط الاستتار به، فلا يجوز لأي من الشركاء أن يفتح فيه نافذة تطل على بيت الآخر.

§

أما إذا كان التغيير لا يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له الحائط؛ كما لو أقام الشريك عوارض فوق الحائط لإسناد السقف، فلا يعد هذا التغيير منافيًا للغرض من الحائط.

§