شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة انتهاء حق الانتفاع بنزول المنتفع لمالك الشيء المنتفع به عن حق الانتفاع.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
بينت المادة انتهاء حق الانتفاع بنزول المنتفع لمالك الشيء المنتفع به عن حق الانتفاع.
ونزول المنتفع قد يكون بإرادته المنفردة؛ فلا يتوقف نفاذه على قبول المالك، وقد يكون النزول باتفاق إرادتي المنتفع والمالك.
وقد يكون النزول تبرعًا، وقد يكون على سبيل المعاوضة؛ كأن يتفق المنتفع والمالك على أن ينزل المنتفع عن حق الانتفاع مقابل مبلغ نقدي.
ولا يشترط للتعبير عن إرادة النزول شكل معين، فيجوز أن يكون كتابة أو مشافهة، كما يجوز أن يكون صريحًا أو ضمنيًا.
وبينت المادة أن نزول المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر في أمرين:
الأمر الأول: الالتزامات التي ثبتت على المنتفع تجاه المالك؛ كأن يكون قد وجب على المنتفع نفقات صيانة معتادة أثناء انتفاعه، أو تعويض للمالك بسبب سوء استعمال المنتفع لحق الانتفاع.
الأمر الثاني: حقوق الغير؛ كالدائن المرتهن لحق الانتفاع؛ فإن الرهن يبقى قائمًا بالرغم من هذا النزول، ولدائن المنتفع أن يطعن في هذا النزول بدعوى عدم نفاذ التصرف، إذا كان من شأنه أن يجعل ديون المنتفع تحيط بأمواله.
وتجدر الإشارة إلى أن انتهاء حق الانتفاع بنزول المنتفع بإرادته المنفردة إنما هو في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على أن المنتفع ليس له النزول عن الحق بإرادته المنفردة، فيجب العمل بذلك.