شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن تاريخ نفاذ هذا النظام والعمل به يكون بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي جريدة أم القرى، وذلك وفقًا للمادة (٧١) من النظام الأساسي للحكم والمادة (٢٣) من نظام مجلس الوزراء والمادة (٣٤) من نظام المطبوعات والنشر.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة
بينت المادة أن تاريخ نفاذ هذا النظام والعمل به يكون بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي جريدة أم القرى، وذلك وفقًا للمادة (٧١) من النظام الأساسي للحكم والمادة (٢٣) من نظام مجلس الوزراء والمادة (٣٤) من نظام المطبوعات والنشر.
وقد نُشر هذا النظام في جريدة أم القرى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩م. وباحتساب مائة وثمانين يومًا من هذا التاريخ؛ يكون بدء سريان هذا النظام بتاريخ ١٤٤٥/٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧م.
وبينت المادة أن هذا النظام يلغي أي حكم نظامي صدر قبله يتعارض مع أحكامه، أي إنه لو وُجد في أي نظام صدر قبل هذا النظام حكم يتعارض مع ما قرره هذا النظام من أحكام، فإنه يعدّ ملغى، وتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.