تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن مالك الشيء يملك كل ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو كل ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك الشيء بزواله كله، أو يتلف بذهاب منفعته ولو بقيت عينه، أو يتغير ويتحول إلى شيء آخر؛ فيدخل في ملك مالك البناء جميع الأجزاء المكونة له من أسقف وأبواب ونوافذ ونحوها.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن مالك الشيء يملك كل ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو كل ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك الشيء بزواله كله، أو يتلف بذهاب منفعته ولو بقيت عينه، أو يتغير ويتحول إلى شيء آخر؛ فيدخل في ملك مالك البناء جميع الأجزاء المكونة له من أسقف وأبواب ونوافذ ونحوها.

§

وبينت الفقرة (٢) أن كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها؛ فيملك الفضاء الجوي الذي يعلو الأرض، ويحق له أن يستعمل هذا الفضاء فيرتفع في البناء أو يغرس أشجارًا ترتفع في الفضاء، كما يحق له أن يمنع غيره من شغل هذا الفضاء ولو كان ذلك لا يسبب له ضررًا، فله أن يطالب بإزالة جزء بارز من بناء يمتد فوق أرضه أو يطالب بإزالة أغصان من أشجار ممتدة فوق أرضه.

§

ويملك مالك الأرض كذلك ما تحتها؛ فله أن يستعمل هذا العمق، وله أن يمد في أسفل الأرض التمديدات التي يحتاج إليها، وله أن يطالب بقطع جذور أشجار تمتد إلى باطن أرضه.

§

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك مقيد بعدم التعسف في استعمال الحق، فليس للمالك أن يستعمل حقه في ملكية ما فوق الأرض وما تحتها استعمالاً تعسفيًّا؛ كما نصت عليه المادة (٢٩) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة حدود ملكية ما فوق الأرض وما تحتها، فهي تثبت لمالك الأرض إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا وعمقًا، أي إنه لا يملك من ذلك إلا ما يمكنه الانتفاع به؛ وعلى هذا ليس له أن يمنع الطائرات من التحليق فوق أرضه.

§

واستثنت الفقرة من هذا الحكم حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا وجد نص نظامي يمنع من ذلك؛ مثل منع مالك الأرض من ملكية الثروات المودعة في باطن أرضه، فهي ملك للدولة وفقًا للمادة (١٤) من النظام الأساسي للحكم.

§

الحالة الثانية: إذا وجد تصرف يمنع من ذلك؛ مثل: ما لو تصرف مالك الأرض في العلو أو العمق دون الأرض، فتنفصل ملكيته للأرض عن ملكية ما فوقها وما تحتها.

§