تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه لا يكفي في الإدارة غير المعتادة مجرد أغلبية الشركاء بل لا بد من موافقة شركاء تبلغ حصصهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه لا يكفي في الإدارة غير المعتادة مجرد أغلبية الشركاء بل لا بد من موافقة شركاء تبلغ حصصهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع.

§

وأعمال الإدارة غير المعتادة هي كل عمل يترتب عليه تغييرات أساسية وتعديلات في الغرض الذي أعد له المال الشائع بقصد تحسين الانتفاع به؛ فيعد إدارة غير معتادة تحويل الأرض من زراعية إلى سكنية إذا كانت تصلح لذلك بالنظر إلى موقعها، وتحويل المتجر من نشاط تجاري إلى نشاط تجاري آخر.

§

وبينت الفقرة أنه يلزم الأغلبية المذكورة إعلام كل شريك من الأقلية بقراراتها بشأن أعمال الإدارة غير المعتادة، ولا يشترط لهذا الإعلام شكل معين؛ فيمكن أن يكون كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى الأغلبية عبء إثبات صدور هذا الإعلام منها.

§

ويحق لكل شريك مخالف من الأقلية الاعتراض على قرارات الأغلبية أمام المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلامه، ولا يجوز للأغلبية أن تبدأ في تنفيذ قراراتها قبل انقضاء هذه المدة، وإذا اعترض أحد الشركاء فيستفيد بقية الشركاء المخالفين من اعتراضه.

§

وبينت الفقرة (٢) أن للمحكمة عند اعتراض أي شريك من الأقلية ثلاثة خيارات:

§

الخيار الأول: أن تلغي قرار الأغلبية، ويكون ذلك بعد التحقق من أن قرار الأغلبية صدر بناء على غش أو تعسف في استعمال الحق أو أنه لا يحقق مصلحة جميع الشركاء.

§

الخيار الثاني: أن توافق على قرار الأغلبية دون اتخاذ أي تدبير، ويكون ذلك بعد أن يثبت لها أن القرار فيه مصلحة لجميع الشركاء، وألا وجه للاعتراض عليه.

§

الخيار الثالث: أن توافق على قرار الأغلبية مع اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق المعترض؛ فتقرر إعطاء المعترض ضمانًا شخصيًا أو عينيًا، يضمن الوفاء له بما قد يستحق من التعويض عن الأضرار بسبب تنفيذ قرار الأغلبية.

§

ويتضح من ذلك أن موافقة المحكمة على القرار لا تعفي الأغلبية من رجوع الأقلية عليها بالتعويض وفقًا للقواعد العامة إذا نتج عن هذا القرار ضرر على الأقلية.

§