تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن كل شريك على الشيوع له الحق منفردًا في أن يتخذ من الوسائل ما يحافظ به على المال الشائع، ولو لم يوافق باقي الشركاء، ويستفيد من ذلك جميع الشركاء.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن كل شريك على الشيوع له الحق منفردًا في أن يتخذ من الوسائل ما يحافظ به على المال الشائع، ولو لم يوافق باقي الشركاء، ويستفيد من ذلك جميع الشركاء.

§

ومن الوسائل التي يُحافظ بها على المال الشائع صيانته وإجراء الإصلاحات الضرورية، وجني الثمار قبل أن تتلف، واتخاذ الإجراءات النظامية ورفع الدعاوى التي تحفظ المال الشائع.

§

والشريك في قيامه بأعمال الحفظ يعد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء إذا لم يعترض أحد منهم على عمله، فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم باقي الشركاء اعتبر فضوليًا بالنسبة إليهم؛ لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر كما هو نص المادة (١٥١) من هذا النظام، وعلى هذا فللشريك أن يرجع على باقي الشركاء بدعوى الفضالة للمطالبة بالتعويض عن النفقات التي تحملها، أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم، فله أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب.

§