تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به لمالكه بعد انقضاء مدة الانتفاع؛ فبينت أنه إذا أخل المنتفع بهذا الالتزام ولم يرد الشيء المنتفع به لمالكه مع إمكان الرد، فإن ذلك يوجب عليه التعويض في حال الهلاك أو التلف، ولو لم يستعمل المنتفع الشيء المنتفع به بعد انقضاء مدة الانتفاع، أو كان الهلاك أو

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به لمالكه بعد انقضاء مدة الانتفاع؛ فبينت أنه إذا أخل المنتفع بهذا الالتزام ولم يرد الشيء المنتفع به لمالكه مع إمكان الرد، فإن ذلك يوجب عليه التعويض في حال الهلاك أو التلف، ولو لم يستعمل المنتفع الشيء المنتفع به بعد انقضاء مدة الانتفاع، أو كان الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمنتفع فيه.

§

واستثنت المادة ما إذا أثبت المنتفع أن الشيء المنتفع به كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

§

وحكم المادة يتوافق مع ما قررته المادة (٦٧٨) من هذا النظام في تحمل الحائز سيء النية تبعة هلاك الشيء أو تلفه. فالمنتفع إذا تأخر في رد الشيء المنتفع به يعد حائزًا سيء النية.

§