شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة التزام المنتفع بإعلام المالك في حالاتٍ معينة، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
تناولت المادة التزام المنتفع بإعلام المالك في حالاتٍ معينة، وهي:
الحالة الأولى: إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه؛ كسرقة الشيء المنتفع به، أو ادعاء شخص ملكيته له أو أن له أي حق عيني عليه.
الحالة الثانية: إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يتحمل نفقاته المالك وفقًا لما تم بيانه في المادة (٦٨٤) من هذا النظام.
الحالة الثالثة: إذا احتاج المالك إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ، والمقصود بالخطر الخفي كل ما من شأنه أن يضر بالشيء المنتفع به في المستقبل وهو غير ظاهر في الوقت الحاضر.
والمراد بالخفاء هنا الخفاء النسبي بالنسبة إلى المالك لا إلى المنتفع؛ فيكون الخطر خفيًا على المالك في الأوضاع المعتادة وظاهرًا للمنتفع في الأوضاع المعتادة، وأما إذا كان الخطر خفيًا خفاءً مطلقًا يتعذر حتى على المنتفع العلم به؛ فلا يكون المنتفع مسؤولاً عنه.
وبينت الفقرة (٢) الجزاء المترتب على إخلال المنتفع بالتزامه بالإعلام في الحالات الواردة في الفقرة (١) خلال مدة معقولة، وهو حق المالك في التعويض عن الضرر، ويكون ذلك بعد توفر أركان المسؤولية؛ فلا يكفي لاستحقاق المالك وقوع الخطأ من المنتفع بعدم الإعلام خلال المدة المعقولة، بل يتعين على المالك إثبات ما لحقه من ضرر، وأنه بسبب عدم قيام المنتفع بالإعلام الواجب عليه.
ولا يشترط للإعلام شكل معين؛ فيمكن أن يكون كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى المنتفع عبء إثبات صدور هذا الإعلام منه.