تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه إذا كان محل العقد معيناً بالذات، فتنتقل ملكيته بالعقد؛ وعلى هذا فتترتب آثار انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد دون أن يتوقف ذلك على التسليم؛ فإذا باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري بارتباط الإيجاب بالقبول وفق الإجراءات النظامية، وذلك دون حاجة إلى تسليمها

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه إذا كان محل العقد معيناً بالذات، فتنتقل ملكيته بالعقد؛ وعلى هذا فتترتب آثار انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد دون أن يتوقف ذلك على التسليم؛ فإذا باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري بارتباط الإيجاب بالقبول وفق الإجراءات النظامية، وذلك دون حاجة إلى تسليمها إليه. وللمتصرف إليه في هذه الحالة حق استعمال الشيء المتصرف فيه واستغلاله والتصرف فيه بأنواع التصرفات والحصول على ثماره ومنتجاته وملحقاته.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كان محل العقد معيناً بالنوع، فلا تنتقل الملكية في أي من أفراده إلا بإفرازه. ولا يعني ذلك أن الإفراز هو سبب كسب الملكية، فسبب كسب الملكية هو العقد وشرط انتقالها الإفراز؛ وعلى هذا فلا تترتب آثار انتقال الملكية في واحد بعينه من أفراد المعين بالنوع إلا بعد إفرازه. والمقصود بالإفراز تعيين المقدار محل العقد بتمييزه عن غيره.

§